السيد اليزدي

632

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة وإن كان الواطئ عالماً ، وأمّا إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمّى أو مهر المثل قولان ، أقواهما الثاني « 1 » ، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلًا . ( مسألة 14 ) : مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء ، وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك ، أو من حين تبيّن الحال ؟ وجهان ، والأحوط الثاني ، بل لعلّه الظاهر من الأخبار . ( مسألة 15 ) : إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ؛ بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط ، فلا مهر لها إذا كانت حرّة ؛ إذ لا مهر لبغيّ ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك ، أو يثبت المهر لأنّه حقّ السيّد ، وجهان « 2 » ، لا يخلو الأوّل منهما من قوّة . ( مسألة 16 ) : لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد « 3 » . ( مسألة 17 ) : لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى « 4 » أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا ، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز

--> ( 1 ) - محلّ تأمّل . ( 2 ) - هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما ، وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت‌بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . ( 3 ) - محلّ تأمّل في بعض صوره ، لكنّه أحوط مطلقاً ، وأقوى في بعض الصور . ( 4 ) - لا يترك حتّى الإمكان .